Home / اخبار

المراسيم المحددة للاقتراض للمجالس الجماعية و الإقليمية

أعطت الحكومة للجهات و الجماعات و مجالس العمالات و الأقاليم صلاحية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والاقتراض من الهيئات الوطنية و وكالات التعاون الدولية، لفتح آفاق تمويل جديد و للتمكين من تغطية الحاجيات المادية المرتبطة بالتنمية المحلية و الإسهام في تنزيل المقترحات الواردة بالنموذج التنموي الجديد. و صدرت بالجريدة الرسمية، المراسيم المحددة لشروط وقواعد عمليات الاقتراض.

يمكن للجهات و الجماعات و مجالس العمالات و الأقاليم اللجوء إلى الاقتراض. و يتم الترخيص له لدى مؤسسات الائتمان الوطنية أو المؤسسات المالية الدولية أو الهيئات العمومية الأجنبية للتعاون، بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، داخل أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ توصلهما من قبل رئيس المجلس المعني برسالة تحمل موافقة المؤسسة أو الهيئة المعنية، بعد مراقبة احترام مداولات مجلس الجهة أو مجلس العمالة أو الإقليم أو مجلس الجماعة، و حسب القدرة المالية للجهة أو الجماعة أو مجلس الإقليم أو العمالة على تسديد أقساط القرض، واحترام بنود مشروع عقد القرض، وكذلك الضمانات الممنوحة من قبل الجهة أو الجماعة أو مجلس العمالة أو الإقليم، عند الاقتضاء.

في حال إصدار سندات الديون، و قبل عرض الملف على الهيئة المغربية لسوق الرساميل (لأجل التأشير أو الموافقة، طبقا لأحكام القانون  رقم 44.12، المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها)، يتم الترخيص بالاقتراض بموجب قرار مشترك للسلطتين المكلفتين الداخلية و المالية، داخل أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ توصلهما من قبل رئيس المجلس المعني بطلب الترخيص، بعد مراقبة احترام مداولات مجلس الجهة أو مجلس الجماعة أو مجلس العمالة أو الإقليم، و القدرة المالية للجهة على تسديد أقساط القرض، و احترام بنود مشروع عقد القرض، والضمانات الممنوحة من قبل الجهة، عند الاقتضاء.

في حال اللجوء إلى عمليات التسنيد، و قبل عرض الملف على الهيئة المغربية لسوق الرساميل( لأجل إبداء الرأي أو منح الاعتماد، طبقا لأحكام القانون رقم 33.06، المتعلق بتسنيد الأصول)، يتم الترخيص بالاقتراض بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، داخل أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ توصلهما من قبل رئيس المجلس المعني بطلب الترخيص، بعد مراقبة احترام مداولات مجلس الجهة أو الجماعة، و القدرة المالية للجهة أو الجماعة على التسديد، و الشروط المالية الواردة في مشروع نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، و الضمانات الممنوحة من الجهة أو الجماعة، عند الاقتضاء.

  • Link copied

مقالات ذات صلة