Home / اخبار

وزارة الداخلية تعيد النظر في المأذونيات “الگريمات “

صدرت دورية جديدة عن وزارة الداخلية بخصوص استغلال مأذونيات سيارات الأجرة بنوعيها الكبير و الصغير. و تروم الدورية الى سن اجراءات لتقنين هذا القطاع .

يعرف القطاع اختلالات كثيرة، من ظمنها احتكار افراد لعدد مهم من المأذونيات، و تحويل الرخص من مستفيد الى آخر . و في هذا الصدد تهدف الوزارة الوصية الى القطع مع توريث رخص سيارات الأجرة، واستمرار استغلاها، بعد وفاة المستفيدين الأصليين.

اذ تلغى رخصة سيارة الأجرة بعد وفاة المستفيد و تلغى معه رخصة الاستغلال. و تسحب المركبة المرخص باستعمالها كسيارة للأجرة بموجب الرخصة من السير والجولان بصفة فورية، إذا كانت الرخصة مستغلة بشكل مباشر من طرف المستفيد الهالك ، أو إذا كانت مستغلة من طرف شخص آخر دون التصريح بذلك لدى مصالح العمالة.

اما في حال استعمال الرخصة من طرف مستغل مهني، يربطه بصاحبه الأصلي عقد لتفويض الاستغلال مصادق عليه من طرف السلطة الإقليمية، تم إبرامه قبل وفاة صاحب الرخصة، ولم ينته أجله بعد، و كانت المركبة في ملكية المستغل ، أجازت الداخلية إصدار قرار عاملي يجيز بموجبه الاستمرار في استغلال المركبة المرخص باستعمالها لمدة لا تتعدى 6 أشهر غير قابلة للتجديد، في انتظار دراسة طلبات تحويل الرخصة.

و في هاته الحالة على مستغل المركبة الذي حصل تفويض للرخصة من المتوفى ، ان يتقدم بطلب تحويل الرخصة لدى السلطات المعنية، و أن يلتزم مسبقا بالسحب الفوري للمركبة من الاستعمال كسيارة أجرة في حالة إلغاء قرار الترخيص المؤقت، أو بعد انتهاء مدته المحددة في ستة أشهر، او في حال رفضت السلطات طلبات التحويل المقدمة.

و حددت الوزارة رزمة من الشروط لقبول طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة، إذ يتعين تقديم طلب من قبل أحد أفراد عائلة المستفيد المتوفى، يتضمن جميع الوثائق المطلوبة داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ وفاته، تحت طائلة عدم قبول الطلب و إلغاء الترخيص بالاستغلال المؤقت لها بعد انقضاء الأجل المذكور.

فيما حصرت الوزارة قائمة الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب رخصة سيارة الأجرة بعد وفاة صاحبها الأصلي، حسب الأولوية، في الأرامل الامهات ، والابناء من الجنسين دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة، أو في وضعية إعاقة، أو المزاولين فعليا لمهنة سائق سيارة أجرة قبل وفاة المستفيد من الرخصة، والحاصلين على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني ساريتي الصلاحية.

و ينص الترخيص الإداري المنظم للاستفادة من رخصة سيارة الأجرة على أن المستفيد لا يجوز له بيعها أو تفويتها أو تحويلها، أو التنازل عنها لشخص آخر بعوَض أو بدون عوض؛ وعلى أنها تبقى قابلة للسحب أو الإلغاء من طرف الإدارة المختصة متى ارتأت ذلك و “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها ملكية ضمن أملاك المستفيد أو ضمن تركته تترتب عنها حقوق لورثته بعد وفاته”؛ إذ تعتبر لاغية ضمنيا بوفاة الشخص المرخص له.

  • Link copied

مقالات ذات صلة