Home / اخبار

المصادقة على قانون التأمين الإجباري عن المرض، و نظام المعاشات

صادق اليوم الخميس 31 غشت ، مجلس الحكومة، على مشروعي قانون قدمهما خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية يهمان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.

و يتعلق الامر بمشروع القانون رقم 46.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا . و يهدف المشروع إلى تحقيق المواءمة مع أحكام القانون رقم 65.00 الذي تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، سيما فيما يتعلق بنسخ أحكام المادة الثالثة (3) منه، وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة و المهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها و مصنفة في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة انقطاع المؤمن عن أداء الاشتراكات لمدة متصلة تتعدى (12) شهرا، لتطبيق مدة تدريب جديدة في حقه تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته.

و يتضمن هذا القانون كذلك تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن، بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها؛ مع تغيير وتتميم المادة 29 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على إعداد شهادة إثبات انتظام أداء واجبات الاشتراك.

و صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع القانون رقم 47.23، الذي قدمه، أيضا خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، و القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) ، لإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهدف إلى تغيير أحكام المادة 2 من القانون رقم 98.15 وذلك من أجل ترتيب الآثار على نسخ المادة 5 من نفس القانون، وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفة في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالإضافة إلى تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى مبلغ اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها، حسب المصدر ذاته.

  • Link copied

مقالات ذات صلة