Home / اخبار

دورية تفرض إعداد نماذج دفاتر تحملات الأشغال والاستشارة.

وزع نزار بركة، و زير النقل و التجهيز و اللوجستيك، مذكرة تحت عدد 23.219 الى المديرين العامين و المركزيين و المديرين الجهويين و الاقليمين في كافة التراب الوطني ، و تهم فرض شروط المرسوم رقم 2.22.431، الذي تقدم به فوزي لقجع ، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية المتعلقة بالصفقات العمومية،

و تنص الدورية على إعداد نمادج دفاتر تحملات الشروط تلإدارية ، المتعلقة بالأشغال و نظام الإستشارة ، بشكل يتماشى مع الشروط و الأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال و التوريدات و الخدمات لحساب الدولة و الجماعات الترابية و الهيآت التابعة لها، و مجموعات الجماعات الترابية مؤسسات التعاون بين الجماعات و المؤسسات العمومية الواردة في البائحة المحددة بقرار للوزير المكلف بالمائة ، المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 69.00, كما وقع تغييره و تتميمه

وويتضمن دفتر التحملات

  • الشروط الإدارية الخاصة،
  • البنود المتعلقة بطريقة الإبرام
  • جرد الوثائق المدمجة في الصفقة، حسب أولويتها
  • إلزام صاحب الصفقة بتقديم الوثائق، التي تثبت أداءه لمستحقات المتعاقدين من الباطن،
  • ضرورة وجود بيانات الاستشارة من قبيل الوثائق، التي يجب أن يدلي بها المتنافسون ومعايير قبولهم ومخطط التحمل عند الاقتضاء،
  • إعمال معيار العرض الأكثر أفضلية من الناحية الاقتصادية

و تحدد الدورية القواعد المتعلقة بتدبير هذه الصفقات ومراقبتها، بما في ذلك نظام الاستشارة، من خلال فرض وثيقة تحدد شروط تقديم العروض وكيفيات إسناد الصفقات. و يجب أن يكون كل طلب عروض موضوع نظام استشارة يعده صاحب المشروع، تتحدد من خلاله لائحة المستندات التي يجب أن يدلي بها المتنافسون، و مقاييس قبول المتنافسين و إسناد الصفقة. ويجب أن تكون هذه المقاييس موضوعية وغير تمييزية ومتناسبة مع محتوى الأعمال كما يجب أن تكون ذات صلة مباشرة بموضوع الصفقة المراد إبرامها، والعملة أو العملات القابلة للتحويل، التي يمكن أن يقدم بها ثمن العروض إذا كان المتنافس غير مقيم بالمغرب. وفي هذه الحالة، يجب أن تحول مبالغ العروض المعبر عنها بعملة أجنبية إلى الدرهم، لأجل تقييمها ومقارنتها. ويتم هذا التحويل على أساس سعر بيع الدرهم، الصادر عن بنك المغرب، والمعمول به يوم العمل الأول من الأسبوع السابق ليوم فتح الأظرفة. كما تتحدد بالمرسوم المذكور اللغة أو اللغات التي يجب أن تحرر بها الوثائق المضمنة في الملفات والعروض المقدمة، من قبل المتنافسين.

.ويمكن لنظام الاستشارة أن يقرر عند الحاجة العدد الأقصى للحصص، التي يمكن أن تسند إلى المتنافس نفسه وطريقة إسناد الحصص، والشروط التي يتم بموجبها قبول عروض بديلة بالنسبة للحل الأساسي، المقرر في دفتر الشروط الخاصة.ويجب على صاحب المشروع إعمال نظام الاستشارة قبل الشروع في مسطرة إبرام الصفقة على أن يأخذ التوقيع شكل توقيع منسوخ رقميا أو توقيع إلكتروني، في ما يخص نظام الاستشارة المنشور في بوابة الصفقات العمومية.

  • Link copied

مقالات ذات صلة